الضعيف؟ فقال: الأبله (1.
وعن العيص بن القاسم قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال:
إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فسألته: ان كانت تزوجت. فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها (2.
وقال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك انها تحيض لتسع سنين (3 ولا يدخل بالجارية حتى يأتي بها تسع سنين أو عشرة سنين.
وقوله تعالى " للرجل نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن " (4 يمكن أن يقال: ان المعنى للآية ان للرجل وللنساء نصيبا مما اكتسبوا، وهو الثلث من أموالهم الذي يصح لهم أن يوصوا به في صدقة أو صلة ان أشرفوا على الموت، فإذا وصوا بثلث من أموالهم يجب ان يمضى وينفذ ذلك فإنه نصيبهم.
(باب الاقرار) اقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه للكتاب والسنة:
أما الكتاب فقوله تعالى " أولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل " (5 أي فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص، وهو العدل.