ان لم تطلقني لأوطئن فراشك من تكرهه، فمتى سمع منها هذا القول أو علم هذا من حالها وان لم تنطق به وجب عليه خلعها، وقد سمى الله تعالى في كتابه الخلع افتداء فقال " فلا جناح عليهم فيما افتدت به " (1. والفدية العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها منه به. وهذا هو الخلع في الشرع، وانما استعمل هذا (2 في الزوجين لان كل واحد منهما لباس لصاحبه.
والأصل في الخلع الكتاب والسنة، قال تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " (3 الآية.
فإذا أراد خلعها اقترح عليها شيئا معلوما تعطيه، سواء كان ذلك مثل المهر الذي أعطاها أو أكثر منه أو أنقص حسبما يختاره أي ذلك فعل جاز وحل له ما يأخذ منها، فإذا تقرر بينهما على شئ معلوم طلقها بعد ذلك، وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها الا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها قبل العدة (4، فان رجعت في شئ من ذلك في العدة كان له الرجوع أيضا في بعضها ما لم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة لم يلتفت إليها ذا رجعت فيما بذلته ولم يكن عليها أيضا رجعة فان أراد كان بعقد جديد.
أما قوله تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا " أي الا أن يظنا، ومن ضم الياء من " يخافا " فتقديره أن لا يخافا على أن لا يقيما حدود الله. وقال أبو علي الفارسي: خاف يتعدى إلى مفعول واحد، وذلك المفعول يكون تارة أن وصلتها وتارة غيرها، ولا يلزم حمزة سؤال من قال ينبغي