(باب التدبير) والقرآن يدل عليه على سبيل العموم من آية العتق، لأنه جنس من أجناس العتق. مع أنه نوع من الوصية.
والتدبير (1 هو أن يقول الرجل لمملوكه - عبده أو أمته -: أنت رق في حياتي وحر بعد وفاتي. فإذا نوى وقال ذلك ثبت له التدبير. وهو بمنزلة الوصية يجوز للمدبر نقضه ما دام فيه الروح، فمتى لم ينقضه ومات كان المدبر من الثلث.
والتدبير ليس بعتق مشروط، لان العتق بالشرط لا يصح على ما قدمنا، وانما هو وصية بالعتق منصوص عليه: مطلق ان يعلقه بموت مطلق فيقول " إذا مت فأنت حر "، والمقيد أن يقيد الموت بشئ يخرج به عن اطلاق فيقول: " ان مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت حر ".
وأي تدبير كان فإذا مات السيد نظرت فإذا احتمله الثلث عتق كله، فإن لم يكن له سواه عتق ثلثه إذا لم يكن عليه دين ودبره فرارا من الدين، فان دبره وعليه دين فرارا منه لم يصح تدبيره. فان دبره ثم استدان بعد ذلك صح التدبير على ما ذكرنا.
وصريح التدبير أن يقول: إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق. غير أنه لابد فيه من النية لوجه الله تعالى. وسمي مدبرا عن العتق عن دبر حياة سيده يقال دبر عبده تدبيرا، إذا علق عتقه لوتاته.