تسعة (1. فقال: كذلك يقولون. فقال له أبو جعفر عليه السلام: فان كانت الأخت أخا لأب؟ قال الرجل: ليس له شئ [فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام] (2 فما تقول. فقال: ليس (3 للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الام ولا الاخوة من الأب مع الام شئ؟؟؟ (4.
(باب) (من يرث بالقرابة دون الفرض) قال الله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (5). بين سبحانه ان أولى الناس بالميت أقربهم إليه، والآية بعمومها تتناول الميراث وغيره.
ومن يرث بالقرابة ستة: فأقواهم قرابة الولد للصلب لا يرث معه أحد سواء يتقرب به أو بغيره الا ذوي السهام المذكورين من قبل من الأبوين والزوجين، ثم ولد الولد وان نزلوا، ثم الأب، ثم من يتقرب به من ولده أو أبويه، ثم من يتقرب بالام دونها (6 ودون ولدها.
ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأحزاب " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم