على أقل ما يتناوله الاسم، وأقل ما يتناوله الاسم مما وقع الخلاف فيه هو ما ذهب إليه الإمامية.
فان قيل: هذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولا يوجب أن يقطع من أصولها.
قلنا: الظاهر يقتضى ذلك، والاجماع منع منه، وقد روى الناس كلهم أن عليا عليه السلام قطع من الموضع الذي ذكرناه، ولم يعرف له مخالف في الحال ولا منازع، وكان عليه السلام يقول: اني لاكره أن تدركه التوبة فيحتج علي عند الله أني لم أدع له من كرائم بدنه ما يركع به ويسجد (1.
وإذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم، لان قوله " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ظاهره يقتضى أن القطع انما وجب بالسرقة المخصوصة، وكل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم فيجب أن يستحق القطع.
(فصل) والنصاب الذي يتعلق القطع به قيل فيه ستة أقوال:
أولها: مذهبنا، وهو ربع دينار، وبه قال الشافعي والأوزاعي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: القطع في ربع دينار (2.
الثاني: ثلاثة دراهم وهو قيمة المجن، وذهب إليه مالك بن أنس.
الثالث: خمسة دراهم، رووا ذلك عن علي عليه السلام وعن عمر أنهما قالا: لا يقطع الا في خمسة دراهم. وهو اختيار أبى علي، قال: لأنه بمنزلة