في كل حال، وعلى الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة بظاهر الآية، ففي ذلك دلالة على أنه يجوز أن يؤمر الصبي الذي يعقل لأنه أمره بالاستيذان. وقال آخرون:
ذلك أمر للآباء أن يأخذوا الأولاد بذلك.
وفسر تعالى الأوقات فقال " من بعد صلاة الفجر وحسن تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء " لان الغالب على الناس أن يتعروا في خلواتهم في هذه الأوقات.
ثم بين أنه ليس عليكم ولا عليهم أن يدخلوا عليكم من غير اذن، يعني الذين لم يبلغوا الحلم، وهو المراد بقوله " طوافون عليكم " أي هم طوافون.
ثم قال " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا " فقد صار حكمهم حكم الرجال.
وقوله تعالى " والقواعد من النساء " (1 يعني المسنات اللاتي يقعدن عن الحيض وعن التزويج، وانما ذكر القواعد لان الشابة يلزمها من الستر أكثر مما يلزم العجوز، والعجوز لا يجوز لها أن تبدي عورة لغير محرم كالساق والشعر والذراع.
(باب) (اختيار الأزواج ومن يتولى العقد عليهن) قال الله تعالى " يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم " (2.
فهذا يدل على أن المؤمنين اكفاء في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء فمتى خطب المؤمن إلى غيره بنته وبذل لها من الصداق السنة المحمدية وكان