وقال عبد الله بن عباس في قوله تعالى " تؤتي اكلها كل حين " هو ستة أشهر، ومما يقع عليه اسم الحين أيضا أربعون سنة، قال الله تعالى " هل أتى على الانسان حين من الدهر " (1 فذكر المفسرون انه تعالى أراد أربعين سنة (2.
ومع اشتراك اللفظ لابد من دلالة في حمله على البعض، لما روت الامامية عن أئمتها عليهم السلام انه ستة أشهر وأجمعوا عليه كان ذلك حجة في حمله على ما ذكرنا، والله أعلم بالصواب.
(باب) (أقسام النذور والعهود وأحكامها) قال الله تعالى " وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر " (3 فالآية تدل على أن بالنذر يلزم الشئ كما يلزم بالزام الله، لأنه قرنه بالانفاق الذي أمر الله تعالى به فقال " أنفقوا من طيبات ما كسبتم " (4. وقال الزجاج: يريد ما تصدقتم من فرض، لأنه في ذكر الزكاة المفروضة، ألا ترى إلى قوله بعده " وما للظالمين من أنصار ".
قال ابن جرير: الظالم هنا من أنفق ماله رياءا وسمعة، وقيل المراد بالظالم ههنا من أنفق ماله لا كما أمر الله بوضع الصدقة في غير موضعه، لان الظلم وضع الشئ في غير موضعه، والمعتدي في الصدقة كمانعها، والوفاء بالنذر واجب إذا كان في طاعة الله.