أخبارنا ان له أجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن.
واختلفوا في هل للفقير من أولياء اليتيم أن يأكل من ماله هو وعياله: فقال بعضهم ليس له ذلك لقوله " فليأكل " فخصه بالاكل، وقال غيره له ذلك لان قوله " بالمعروف " يقتضي أن يأكل هو وعياله على ما جرت به العادة في أمثاله.
وقال: إن كان المال واسعا كان له أن يأخذ قدر كفايته له ولمن يلزمه نفقته من غير اسراف، وإن كان قليلا كان له أجرة المثل لا غير. وانما لم يجعل له أجرة المثل إذا كان المال كثيرا لأنه ربما كان أجرة المثل أكثر من نفقته من غير اسراف، وإن كان قليلا كان له أجرة المثل من نفقته بالمعروف على ما قلناه من أن له أجرة المثل سقط بهذا الاعتبار.
ثم أمر الأولياء أن يحتاطوا لأنفسهم أيضا بالاشهاد عليهم إذا دفعوا إليهم أموالهم لئلا يقع منهم جحودهم ويكون أبعد من التهمة، وسواء كان ذلك في أيديهم أو استقرضوه دينا على أنفسهم، فان الاشهاد يقتضيه الاحتياط وليس بواجب، " وكفى بالله شهيدا " بايصال الحق إلى صاحبه.
وولي اليتيم المأمور بابتلائه هو الذي جعل إليه القيام به من وصي أو حاكم أو أمين ينصبه الحاكم، وأصحابنا انما أجازوا الاستقراض من مال اليتيم إذا كان مليا.
(باب) (الوصية المبهمة) عن معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله. قال: جزء من عشرة، قال الله تعالى " ثم اجعل على كل جبل منهن