اتيان المرأة قائمة وباركة، فأنزل الله أباحته بعد أن يكون في الفرج.
ومع هذا السبب الذي روي لا يمتنع أن يكون ذلك أيضا مباحا، لان غاية ما في السبب أن يطابقه الآية، فأما أن لا يفيد غيره فلا يجب عند أكثر المحصلين.
وقوله تعالى " وقدموا لأنفسكم " أي سموا الله في أنفسكم عند الجماع وسلوه أن يرزقكم ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان. وقيل ائتوا النساء في موضع الولادة لا في أحشاشهن. وقيل هذا على العموم، أي قدموا الأعمال الصالحة التي أمر الله بها عباده ورغبهم فيها لتكون ذخرا عند الله.
فإذا وجه اتصال قوله " وقدموا لأنفسكم " بما قبله أنه لما قدم الامر بعدة أشياء قال قدموا لأنفسكم بالطاعة فيما أمرتم به واتقوا مجاوزة الحد فيما بين لكم، وفي ذلك الحث على العمل بالواجب الذي عرفوه والتحذير من مخالفة ما ألزموه (1.
(فصل) وقد خاطب الله نبيه عليه السلام بقوله تعالى " ترجي من تساء منهن وتؤوي إليك من تشاء " (2 قال ابن عباس: خيره الله بين طلاقهن وامساكهن، وقال مجاهد معناه: تعزل من شئت من نسائك فلا تأتيها تأتي من شئت من نسائك.
وليس هذا مسقطا للقسم بينهن، لأنه إذا كان عند الرجل أربع نسوة يجب عليه أن يبيت عند كل واحدة ليلة ويسوي بينهن في القسمة ولا يلزمه إذا بات عند كل واحدة أن يجامعها، بل هو مخير في ذلك، وعلى هذا قوله تعالى " ولن