ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب. فأقبل عليه السلام علي وقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا (1.
وعن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عبد الله بن سنان: لم صار للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: لما جعل لها من الصداق (2.
وقال الرضا عليه السلام: اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال، ولان الأنثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه ان يعولها وعلى نفقتها، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج، فوفر على الرجل لذلك وذلك قوله " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " (3.
(باب) (ان القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا من الدية) يدل عليه ظواهر آيات المواريث كلها، مثل قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (4.
فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو يخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل الخطأ.
ويمكن ان يقوى ذلك أيضا بأن الخاطئ معذور، فلا يجب ان يحرم