وقيل في معنى قوله تعالى " ولا يحل فهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ثلاثة أقوال: أحدها قال إبراهيم الحيض، وثانيها قال قتادة الحبل، وثالثها قال ابن عمر هو الحبل والحيض. وبه قال الحسن، وهو الأقوى لأنه أعم (1. وانما لم يحل لهن الكتمان لظلم الزوج بمنعه المراجعة في قول ابن عباس، وقال قتادة لنسبة الولد إلى غير والده كفعل الجاهلية.
ثم شرط بقوله " ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر " أي من كانت مؤمنة فهذه صفتها لا أنه يلزم المؤمنة دون غيرها. وخرج ذلك مخرج التهديد.
ثم قال " وبعولتهن أحق بردهن " يعني أزواجهن أحق برجعتهن، وذلك يختص الرجعيات وإن كان أول الآية عاما في جميع المطلقات الرجعية والبائنة، ويسمى الزوج بعلا لأنه عال على المرأة بملكه لزوجيتها.
وقوله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ". قال الضحاك: لهن من حسن العشرة المعروف على أزواجهن مثل ما عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لهم. وقال ابن عباس: لهن على أزواجهن من التصنيع والبر بهن مثلما لأزواجهن عليهن. وقال الطبري: على أزواجهن ترك مضارتهن كما أن ذلك عليهن لأزواجهن.
ثم قال " وللرجال عليهن درجة " أي فضيلة: منها الطاعة، ومنها أنه يملك التخلية، ومنها زيادة الميراث على قسم المرأة والجهاد. هذا قول مجاهد وقتادة، وقال ابن عباس: منزلة في الاخذ عليها بالعضل في المعاملة حتى قال " ما أحب أن استوفي منها جميع حقي ليكون لي عليها الفضيلة والدرجة والمنزلة ".
وقيل إن في الآية نسخا، لان التي لم يدخل بها لا عدة عليها بلا خلاف إذا طلقت، قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات " إلى قوله " فمالكم