كتاب الديات اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض ويجب فيه القود أو الدية على ما بينته، وخطأ محض، وخطأ شبيه العمد. وفيهما الدية لا غير، وفي كل واحد منهما يجب على القاتل الكفارة بعد أخذ الدية أو العفو على ما ذكرناه في باب الكفارة.
(باب) (القتل العمد وأحكامه) قال الله تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها " (1 الآية.
فالعمد المحض هو كل من قتل غيره وكان بصيرا بالغا كامل العقل بحديد أو بغيره، إذا كان قاصدا بذلك القتل أو يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده، يجب عليه القود، ولا يستقاد منه الا بحديد. وإن كان قتل هو