قلنا: لان " أو " لا يوجب الترتيب وانما هي لاحد الشيئين، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا أو مضموما إلى الاخر، [كقولهم " جالس الحسن أو ابن سيرين " أي جالس أحدهما مفردا أو مضموما إلى الاخر] (1) ويجب البدأة بالدين بعد الكفن لأنه مثل رد الوديعة التي يجب ردها على صاحبها، فكذا حال الدين وجب رده أولا ثم تكون الوصية بعده ثم الميراث.
ومثل ما قلناه اختاره الطبري والجبائي، وهو المعتمد عليه في تأويل الآية.
(فصل) (في ميراث كلالة الام) ثم قال تعالى " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت " يعني من الام بلا خلاف.
وكلالة نصبها يحتمل أمرين: أحدهما على أنه مصدر وقع موضع الحال تكون كان تامة، وتقديره يورث متكلل النسب كلالة. والثاني أن يكون خبر كان ناقصة، وتقديره وإن كان رجل وارث كلالة، فرجل اسم كان ويورث صفته وكلالة خبره. والأول هو الوجه، لان يورث هو الذي اقتضى ذكر الكلالة، كما تقول: يورث هذا الرجل كلالة، بخلاف من يورث ميراث الصلب ويورث كلالة عصبة وغير عصبة.
واختلفوا في معنى الكلالة: فقال قوم هو من عدا الولد والوالد، وقال ابن عباس ان الكلالة ما عدا الولد، وورث الاخوة من الام السدس مع الأبوين وهو خلاف اجماع أهل الاعصار. قال ابن زيد الميت يسمى كلالة، وقال قوم الكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد.
وعندنا ان الكلالة هم الاخوة والأخوات فمن ذكره الله في هذه الآية هو