وموضع " أن يتراجعا " خفض عند الخليل، وتقديره في أن يتراجعا، وقال الزجاج موضعه النصب. وموضع أن الثانية نصب بلا خلاف يظن. وانما جاز حذف في من " أن يتراجعا " لطولها بالصلة، ولو كان مصدرا لم يجز.
وقوله تعالى " فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " يدل على أن الوطئ في عقد الشبهة لا يحل للزوج الأول، لان الطلاق لا يلحق نكاح الشبهة، وانما جعل الظن شرطا لأنه في المستقبل فلا يحصل العلم به. ومعناه ان عرفا من أخلاقهما وطرائقهما ما يقوي في ظنونهما أنهما يقومان بحدود الله تعالى.
(فصل) وقوله تعالى " الطلاق مرتان فامساك بمعروف " (1 يدل على صحة المراجعة بعد التطليقة الأولى وقيل انقضاء العدة، وكذلك يدل على صحة المراجعة بعد التطليقة الثانية قبل انقضاء العدة، من غير اعتبار رضا المرأة إذا لم يكن خلعا، لأنه تعالى قال " فامساك بمعروف " وهو المراجعة ولم يعتبر رضاها.
والتراجع الذي ذكره الله تعالى في قوله " فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " (2 هو أن يتعاقدا بعد العدة من موت الزوج الثاني أو طلاقه بمهر جديد وعقد مستأنف، ورضاها لابد منه ههنا، لأنه الان خاطب من الخطاب وهي أجنبية، وقد أشار إليه بقوله " ان يتراجعا ". واعتبر ههنا في التراجع فعليهما وما اعتبر في التراجع هناك بقوله " فامساك " الا فعله.
ثم قال تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " (3 والمعنى إذا بلغن قرب انقضاء