والانبات دليل على البلوغ، والاعتبار بانبات العانة على وجه الخشونة التي تحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزغب (1.
فأما السن فحده خمسة عشر سنة في الذكور وتسع سنين إلى عشر في الإناث.
وقد ذكرنا أن الصبي لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ، فإذا بلغ وأونس منه الرشد يسلم إليه ماله. إيناس الرشد منه مجموع أمرين: أن يكون مصلحا لماله، عدلا في دينه. ومتى كان غير رشيد لا يفك حجره وان بلغ وصار شيخا.
ووقت الاختبار يجب أن يكون قبل البلوغ، لقوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا ". فإذا بلغ الصبي فاما أن يسلم إليه ماله أو يحجر. وكيفية اختباره مذكورة في كتب الفقه من أرادها فليطلبها منها.
(باب الغصب) تحريم الغصب معلوم بالكتاب والسنة والاجماع، قال الله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (2 والغصب ليس عن تراض.
وقال تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا " (3 ومن غصب مال اليتيم فقد ظلمه.
وقال تعالى " ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " (4.
والاجماع ثابت على أن الغصب حرام.