بين شريكين فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم - هذا قول المرتضى رضي الله عنه.
وقال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه: الأشياء في الشركة على ثلاثة أضرب:
ما يجب فيه الشفعة متبوعا، ومالا يجب فيه تابعا ولا يجب فيه متبوعا، وما يجب فيه تابعا ولا يجب متبوعا. [فأما ما يجب فيه مقصورا متبوعا فالعراض والأراضي والراح؟ لقوله عليه السلام " الشفعة فيما لم يقسم ". وأما ما لا يجب فيه تابعا ومتبوعا] (1 بحال فكل ما ينقل ويحول غير متصل كالحيوان والنبات والحبوب ونحو ذلك لا شفعة، وفي أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك. وأما ما يجب فيه تابعا ولا يجب فيه متبوعا فكل ما كان في الأرض من بناء وأصل وهو البناء والشجر، فان أفرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه.
وان بيعت الأرض تبعها هذا الأصل من حيث الشفعة في الأرض أصلا وفي هذه على وجه التبع على خلاف، فأما ما لم يكن أصلا ثابتا كالزرع والثمار فإذا دخلت في البيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها.
ولا تثبت الشفعة الا لشريك مخالط فأما الشفعة بالجوار فلا ثبت الا إذا اشتركا في الطريق أو النهر ولا يشركهما فيه ثالث.
(باب المزارعة والمساقاة) المزارعة والمخايرة اسمان لعقد واحد، وهو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. والدليل عليه الاجماع والسنة، ويمكن الاستدلال عليه أيضا من القرآن بالآيات التي استدللنا بها على صحة الشركة.
فإذا ثبت ذلك فالمعاملة على الأصل ببعض ما خرج من نمائها على ثلاثة