عليهن من عدة تعتدونها " (1 ولان الحامل عدتها وضع ما في بطنها لقوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (2.
(فصل) وجاء في التفسير أن الذي حرم على المرأة كتمانه مما خلق الله في رحمها هو الولد، وهو أن تكون حبلى فتكتم الحبل لتطلق فتتزوج زوجا تؤثره.
ونهيت عن ذلك لامرين:
أحدهما: أنها تلحق الولد بغير والده كما ذكرناه.
والثاني: أنها تمنع الزوج فسخه في المراجعة، لان عدة الحوامل وضع الحمل، فهي أبعد مدى من مدة القرء. ويقويه قوله " هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء " (3 وأنكر أبو علي على إبراهيم قوله انه المحيض وقال لا يكون الا الحبل، لان الدم لا يكون حيضا حتى يخرج من الرحم وإذا خرج فليس في الرحم وامر الله تعالى ان لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.
وقال محمد بن جرير: المراد الحبل الحيض ههنا، ولا معنى لصرف المعنى إلى أحدهما، كأن الغرض نهيهن عما يكون سببا لمنع حق الزوج من مراجعتها في العدة ان أراد، وكل واحد منهما كالاخر لان يوضع الحمل بتقضي العدة كما ينقضي بانقضاء القرء.
الثالث: قال علي بن عيسى ان كتمت الحبل محبة لفراقه ثم علم به ردها صاغرة عقوبة لما كتمته.
وقال عبد الجبار: الآية تدل على بقاء الزوجية بعد الطلاق الرجعي ما دامت