البيعان في الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما الا أن يشترطا إلى مدة معينة (1.
وقال عليه السلام: لا بأس بالسلم في المتاع [إذا وصفت الطول والعرض (2 إلى أجل معلوم، وفي الحيوان] (3 إذا وصفت أسنانها (4.
وقوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم " (5 يختص بهذا النوع من المبايعة.
(باب) (في أشياء تتعلق بالمبايعة ونحوها) الاحتكار يكون في ستة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والملح.
وهو حبسها من البيع، ولا يجوز ذلك وبالناس حاجة ولا يوجد غيره في البلد. فإذا ضاق الطعام ولا يوجد الا عند من احتكره كان للسلطان أن يجبره على بيعه، ولم يكرهه على سعر بعينه إذا باع هو على التقريب من سعر الوقت. فإن كان سعر الغلة مثلا عشرين منا بدينار فلا يمكن أن يبيع خمسة أمنان بدينار، ويجبره على ما هو مقاربة للعشرين.
وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ".
وقال عليه السلام: علامة رضا الله في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم،