أن يكون فان خيفا، وكذا لا يلزم من خالفه لم لم يقل " فان خافا " لامرين: أحدهما أن يكون الصرف من الغيبة إلى الخطاب كما قال " الحد لله " ثم قال " إياك نعبد " وقال " ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ". (1 والاخر يكون الخطاب في قوله " فان خفتم " مصروفا إلى الولاة والفقهاء الذين يقومون بأمور الكافة.
فان قيل: كيف قال " فلا جناح عليهما " وانما الإباحة لاخذ الفدية.
قيل: لأنه لو خص بالذكر ولا وهم انها عاصية، فان كانت الفدية له جائزة فبين الاذن لهما لئلا يوهم انه كالربا المحرم على الاخذ والمعطي.
وذكر الفراء أنه كقوله تعالى " يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان " (2 وانما هو من الملح دون العذب مجاز للاتساع. وهذا هو الذي يليق بمذهبنا، لان الذي يبيح الخلع عندنا هو ما لولاه لكانت المرأة به عاصية، فهما اشتركا في أن لا يكون عليهما جناح إذا كانت تعطي ما قد يفي عن الزوج فيه الاثم، فاشتركت فيه لأنها إذا أعطت ما يطرح الاثم احتاجت هي إلى مثل ذلك، أي انها نفت [عن] (3 نفسها الاثم بأن افتدت، لأنها لو أقامت على النشوز والاضرار لأثمت وكان عليها في النشوز جناح فخرجت عنه بالافتداء.
وأما المباراة فهي أن تكون الكراهية من جهة الرجل والمرأة معا من كل واحد منهما لصاحبه ولم يختص ذلك واحد منهما، فمتى عرفا ذلك من حالهما أو قالت المرأة لزوجها أنا أكره المقام معك وأنت تكره المقام معي أيضا فباريني، أو يقول الرجل مثل ذلك على أن تعطيني كيت وكيت ويكون ذلك دون المهر،