وقد ذكر جماعة من المفسرين ان الآية متوجهة إلى من يقتل مؤمنا تعصبا لايمانه، وذلك لا يكون الا كافرا.
وقال علي بن موسى القمي: ان التقدير في الآية من يقتل مؤمنا لدينه، والوعيد ورد على هذا الوجه، لأنه إذا قتله لأجل انه مؤمن فقد كفر.
(فصل) اما قوله " يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا " (1 فقد قال أبو جعفر عليه السلام: نزلت في أمر بنى النضير وبنى قريضة (2.
قال قتادة: انما كان ذلك في قتيل بينهم، قالوا إن أفتاكم محمد بالدية فاقتلوا وان أفتاكم بالقود فاحذروه، فلما أرادوا الانصراف تعلقت قريضة بالنضير قالوا: يا أبا القاسم - وكرهوا أن يقولوا يا محمد لئلا يوافق ذلك ما في كتبهم من ذكره - هؤلاء إخواننا بنو النضير إذا قتلوا منا قتيلا لا يعطون القود منهم وأعطونا سبعين وسقا من تمر، وان اخذوا الدية اخذوا منا مائة وأربعين وسقا، وكذا جراحاتنا على انصاف جراحاتهم. فأنزل الله " وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط " (3 أي فاحكم بينهم بالسواء. فقالوا: لا نرضى بقضائك، فأنزل الله " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " (4.
ثم قال تعالى " وكيف يحكمونك وعندهم التوراة " (5 شاهدا لك فيما