(باب) (أقسام الطلاق وشرائطه) وجوه الطلاق عشرة، وهي على ضربين:
ثلاثة منها لا تحتاج إلى العدة وهي: طلاق التي لم يدخل بها، والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض، والآيسة من المحيض ولا يكون في سنها من تحيض.
والسبعة الباقية لابد من اعتبار العدة بعدها وهي: الطلاق التي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض، وطلاق الآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض، والمستقيمة الحيض، والحاملة المستبين حملها، والمستحاضة، وطلاق الغائب عن زوجته، وطلاق الغلام والعبد.
وأما شرائطه فعلى ضربين: عام في سائر أنواعه، وخاص في بعضه. فالعام خمسة: أن يكون الرجل غير زائل العقل، ويكون مريدا للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين، ويتلفظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه عند العجز.
والخاص يراعى في المدخول بها غير غائب عنها مدة مخصوصة، وهو اثنان: أن لا تكون المرأة حائضا، أو في طهر لم يقربها فيه إذا لم يكن بها حبل.
ونحن نتكلم على هذه الأصول فصلا فصلا انشاء الله تعالى.
(فصل) (في طلاق التي لم يدخل بها) قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من