وقال الجبائي: في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها، لأنها نسخت بالرجم أو الجلد والرجم ثبت بالسنة. ومن خالف في ذلك يقول:
هذه الآية نسخت بالجلد في الزنا وأضيف إليه الرجم زيادة لا نسخا، ولم يثبت نسخ القرآن بالسنة.
وأما الأذى المذكور في الآية فليس بمنسوخ، فان الزاني يؤذى ويوبخ على فعله ويذم، وانما لا يقتصر عليه فزيد في الأذى إقامة الحد عليه، وانما نسخ الاقتصار عليه.
وروي ان امرأة أتت عمر فقالت: انى فجرت فأقم علي حد الله فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا فقال له: سلها كيف فجرت. قالت: كنت في فلاة من الأرض أصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها أعرابيا.
فسألته الماء فأبى على أن يسقيني الا أن أمكنه من نفسي، فوليت منه هاربة فاشتد في العطش حتى غارت عيناي [وذهب لساني]، فلما بلغ منى [العطش] أتيته فسقاني ووقع علي. فقال علي عليه السلام: هذه التي قال الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه " (1 هذه غير باغية ولا عادية، فخلا سبيلها (2.
(فصل) أما قوله " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (3 الآية، فان حكم الزنا لا يثبت الا بشيئين:
أحدهما: باقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير اجبار