(فصل) (في ميراث الزوجين) وان كنا قدمنا القول فيه، فانا نتكلم على ذلك أيضا ههنا لنسق القرآن.
لا خلاف أن للزوج نصف ما تتركه الزوجة إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع بلا خلاف، سواء كان ودلها منه أو من غيره وإن كان ولد لا يرث لكونه مملوكا أو كافرا أو قاتلا عمدا ظالما، فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ووجوده كعدمه.
وكذلك حكم الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد على ما قلناه في الزوجة في أنه سواء كان منها أو من غيرها، فإن كان لها ولد كان لها الثمن.
ولا خلاف أن ما تستحقه الزوجة ان كانت واحدة فهو لها، وان كانت ثنتين أو ثلاثا أو أربعا لم يكن لهن أكثر من ذلك. ولا يستحق الزوج أقل من الربع في حال من الأحوال ولا الزوجة أقل من الثمن على وجه من الوجوه. ولا يدخل عليهما النقصان وكذا الأبوان لا ينقصان في حال من الأحوال، لان العول عندنا باطل على ما نذكره.
وولد الولد وان نزل يقوم مقام الولد للصلب في حجب الزوجين من الفرض الاعلى إلى الأدون.
وكل من ذكر الله له فرضا فإنما يستحقه إذا أخرج من التركة الكفن والدين والوصية، فان استغرق الدين المال لم تنفذ الوصية ولا ميراث، وان بقي نفذت الوصية ما لم يزد على ثلث ما يبقى بعد الدين، فان زادت ردت إلى الثلث.
فان قيل: كيف قدم الوصية على الدين في هذه الآية وفى التي قبلها مع أن الدين يتقدم عليها بلا خلاف؟