من النعم. ثم عارض نفسه بقوله " غير محلي الصيد ". وأجاب بأن ذلك ليس باستثناء، والمراد به سوى الصيد المحرم على المحرم، فكأنه تعالى بين أن المحلل والمحرم فيه غير الامر بالاحرام وهو الصيد، وهو بيان أمر ثالث سوى ما يحل من الانعام ويحرم.
وقال تعالى " يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا " (1 وانما جمع الوصفين لاختلاف الفائدتين، إذ وصفه بأنه حلال يفيد أنه طلق ووصفه بأنه طيب يفيد أنه مستلذ اما في العاجل أو الاجل.
" ولا تتبعوا خطوات الشيطان " أي آثاره وأعماله، نزل لما حرم أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة، فنهى الله عما كانوا يفعلونه وأمر المؤمنين بخلافه (2.
والاذن في الحلال يدل على حظر الحرام على اختلاف ضروبه وأنواعه، فحملها على العموم أولى.
والمآكل والمنافع في الأصل للناس فيها ثلاثة أقوال: فقال قوم هي على الحظر، وقال آخرون هي على الإباحة، ومنهم من قال بعضها على الحظر وبعضها على الإباحة. وهذه الآية دالة على إباحة المأكل الا ما دل الدليل على حظره.
وقال تعالى " والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون " (3 وهي الإبل والبقر والغنم، أي خلقها لمنافعكم.
(فصل) واعلم أن لحوم الخيل والبغال والحمير مكروهة غير محرمة، وبعضها أشد