فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " (1 معناه ومن لم يجد منكم طولا، والطول هو الغنى، مأخوذ من الطول، فشبه الغني به لان به ينال معالي الأمور.
وقيل الطول هو الهوى (2، قال جابر: إذا هوى الأمة التي للغير فله أن يتزوجها بأن كان ذا يسار. والأول هو الصحيح، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام (3.
المعنى: من لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمة، أي من لم يقدر على شئ مما يصلح لنكاح الحرائر من المهر والنفقة فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي من فتيات المسلمين لا من فتيات غيركم، وهم المخالفون في الدين كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، فان مهور الإماء أقل ومؤونتهن أخف في العادة.
والمراد به إماء الغير، لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأمة نفسه اجماعا.
وطولا مفعول به، وعلى قول جابر من أنه من الهوى مفعول له.
والعنت في قوله تعالى " لمن خشي العنت منكم " على هذا المراد به الحد، لأنه إذا هواها خشي أن يواقعها فيحد فيتزوجها.
والفتاة: الشابة. والفتاة: الأمة وان كانت عجوزا، لأنها كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الحرة. والفتوة حالة الحداثة، يقال أفتى الفقيه لأنه في مسألة حادثه.
(فصل) وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لأنه قيد جواز العقد على الإماء بكونهن مؤمنات. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك، لان التقييد هو على