وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ببضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه مودة (1 لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم " (2. فإنه عام في جميع ذلك.
وقد أشار سبحانه إلى جواز الشركة على جميع ضروبها بقوله " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم " (3.
(باب الشفعة) قال الله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " (4 وقد بين مسائل الشفعة وغيرها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، والكافر لا شفعة له على المسلم.
والدليل عليه قوله " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " (5، ومعلوم أنه تعالى انما أراد أنهم لا يستوون في الاحكام. والظاهر يقتضي العموم الا ما أخرجه دليل قاهر.
فان قيل: أراد في النعيم والعذاب، بدلالة قوله تعالى " أصحاب الجنة هم الفائزون ".
قلنا: معلوم في أصول الفقه أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وان كانت متعقبة لها.
والشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع، إذا كان الشئ