ويستحب للانسان إذا ملك من سواهم من ذوي أرحامه أن يعتقه، فان ملك أخاه أو ابن أخيه وابن أخته أو عمه أو خاله وغيرهم من الرجال فلا بأس، والأولى عتقه.
(باب) (من يصح ملكه ومن لا يصح) قال الله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (1 يدل بعمومه على أن الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل، وكذلك ان أسلم مملوك لذمي لا يقر عنده بل يباع من مسلم ويعطى ثمنه الذمي.
ولا بأس أن يشتري الانسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي.
ولا بأس أن يشتري من أهل الحرب أولادهم. ويجوز وطئ من هذه صفتها، وإن كان فيه الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم لأنهم جعلوا شيعتهم من ذلك في حل وسعة.
وكل من قامت البينة على عبوديته - سواء كان بالغا أو لم يكن - جاز تملكه، وكذا من أقر على نفسه بالعبودية وكان بالغا. والدليل على جميع ذلك كل آية تدل على صحة الاقرار والبينة.
والله تعالى بين وجه حكمته في إباحة الاسترقاق بقوله " أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض " (2، بأن جعلنا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، وبعضهم موالي وبعضهم عبيدا واماءا، وبعضهم مرضى وبعضهم أصحاء بحسب ما علمنا من مصالحهم.