(فصل) (في الارتداد) قال الله تعالى " من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر " (1 وقال سبحانه " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (2.
استدل بعض المفسرين بمجموع الآيتين على أن المرتد عن الاسلام تبين عنه امرأته لعموم الآيتين.
وعندنا أن المرتد على ضربين:
فإن كان مسلما ولد على فطرة الاسلام فقد بانت منه امرأته في الحال وقسم ماله بين ورثته ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب وتعتد زوجته عدة المتوفى عنها زوجها.
وإن كان المرتد ممن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب، فان عاد كان عقد زوجته ثابتا، وان لم يرجع كان عليه القتل، وان هرب إلى دار الحرب تعتد زوجته ثلاثة أشهر.
والأولى أن نقول: ان هذا الحكم يعلم بالسنة، قال الله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " وقال تعالى " آتاكم الرسول فخذوه " فتدل الآيتان عليه جملة أو من فحوى كل واحدة من الآيتين.
(باب الزيادات) انما خص الله المؤمنات في قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم