وتحرير الرقبة واجب في الظهار المطلق قبل المجامعة أو في المشروط بغير الوطي، كأن يقول " ان فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي "، فإذا فعله وجب عليه الكفارة أيضا قبل الوطي لقوله " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " أي من قبل أن يجامعها فيماسا، وهو قول ابن عباس. وقال الحسن يكره للمظاهر أن يقبل.
والذي يقتضيه الظاهر أن لا يقربها بجماع ولا بمماسة شهوة.
" فمن لم يجد " الرقبة وعجز عنها " فصيام شهرين متتابعين "، والتتابع عند العلماء أن يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين أو يصوم ستين يوما ان بدأ من نصف شهر ونحوه لا يفطر بينهما، فان أفطر بعد أن صام شهرا ومن الثاني بعضه ولو يوما فقد أخطأ الا أنه يبني، فان أفطر قبله لعذر بنى أيضا، وان أفطر من غير عذر استأنف.
فمن لم يقدر على الصوم " فاطعام ستين مسكينا " يعطي عندنا لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر أعطاه مدا.
وقال بعض المفسرين: التحرير واجب قبل المجامعة لنص القرآن في الظهار المطلق، ولم يذكر الله في الطعام ولكن أجمعت الأمة على أنه قبل التماس.
ويمكن أن يقال: ان الآية تدل على جميع ذلك، لان الثاني ههنا بدل من الأول والثالث من الثاني.
ومتى نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع به طلاق.
والاطعام لا يجوز الا للمسكين.
(فصل) (في الايلاء) قال الله تعالى " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله