لقول النبي صلى الله عليه وآله: ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب.
فثبت بهذا الخبر أن السبع المحرمات بالنسب على التفصيل الذي ذكره الله محرمات بالرضاع.
والكلام في الرضاع في ثلاثة فصول:
أحدها - مدة الرضاع. وقد اختلف فيها، فقال أكثر أهل العلم لا يحرم الا ما كان في مدة الحولين، فأما ما كان بعده فلا يحرم بحال، وهو مذهبنا، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.
وثانيها - قدر الرضاع الذي يحرم. وقد ذكرناه الان.
وثالثها - كيفية الرضاع. فعند أصحابنا لا يحرم الا ما وصل إلى الجوف من الثدي في المجرى المعتاد الذي هو الفم، وأما ما يوجر أو يسعط أو يحقن به فلا يحرم بحال.
(فصل) ثم اعلم أن هذه الجملة على ضربين: تحريم أعيان، وتحريم جمع.
فأما تحريم الأعيان فنسب وسبب، فالنسب قد مضى ذكره، والسبب على ضربين رضاع ومصاهرة، فالرضاع بيناه أيضا. وتحريم المصاهرة وان قدمنا الكلام عليه فنذكرها هنا أيضا مجموعا مفصلا.
فاعلم أنهن أربع:
أمهات الزوجات وكل من يقع عليها اسم " أم " حقيقة أو مجازا وان علون، فالكل يحرمن لقوله تعالى " أمهات نسائكم ".
والثانية - الربيبة، وهي كل من كان نسلها، وكذا ولد الربيب ونسله، فإنه يحرم بالعقد تحريم جمع، فان دخل بها حرمن عليه كلهن تحريم تأبيد، لقوله