فقه القرآن - القطب الراوندي - ج ٢ - الصفحة ٢٦
(فصل) وعن عمار بن مروان: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول (1، فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت. والسحت (2 أنواع كثيرة: منها أجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة. وأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (3.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى " أكالون للسحت " (4.
قال: السحت الرشوة في الحكم (5.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: السحت الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وعسيب الفحل، وكسب الحجام، وثمن الكلب، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وحلوان (6 الكاهن (7.
وروي عن أبي هريرة مثله.
وقال مسروق: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجور في الحكم. قال:

١) الغلول - بضم الغين - الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.. وكل من خان في شئ خفية فقد غل، وسميت غلولا لان الأيدي فيها مغلولة، أي ممنوعة مجعول فيها غل، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه - النهاية لابن الأثير ٣ / ٣٨٠.
٢) السحت في اللغة بمعنى القطع والاستئصال، يقال سحت الله الكافر بعذاب إذا استأصله، والمال السحت كل حرام يلزم آكله العار، وسمى سحتا لأنه لا بقاء له - معجم مقاييس اللغة ٣ / ١٤٣.
٣) الكافي ٥ / ١٢٦.
٤) سورة المائدة: ٤٢.
5) مجمع البيان 3 / 196.
6) حلوان الكاهن بضم الحاء وسكون اللام: الأجرة التي تعطى إياه، واشتقاقه من الحلاوة - الفائق للزمخشري 1 / 304.
7) مجمع البيان 3 / 196.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست