يخالفونك. ثم فسر ما فيها من حكم الله فقال " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين " الآية.
" فان تولوا " يعنى بني النضير لما قالوا لا نرضى بحكمك.
(باب) (القتل الخطأ وشبيه العمد) اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب:
عمد محض، وهو أن يكون عامدا بآلة يقتل غالبا كالسيف والسكين والحجر الثقيل، عامدا في قصده، وهو أن يقصد قتله بذلك. فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض، قال تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " (1.
والثاني: خطأ محض، وهو ما لم يشبه شيئا من العمد، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده، مثل أن رمى طائرا فأصاب انسانا، فقد أخطأ في الامرين، قال الله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " (2.
الثالث: عمد الخطأ أو شبه العمد، والمعنى واحد، وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده. فأما كونه عامدا في فعله فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه بآلة لا تقتل غالبا كالسوط والعصا الخفيفة، والخطأ في القصد أن يكون قصده تأديبا وزجره وتعليمه لكنه ان مات منه فهو عامد في فعله مخطئ في قصده.
ويمكن أن يستدل على هذا النوع من القتل أيضا بقوله " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ " الآية. فالخطأ شبيه العمد هو أن يعالج الطبيب غيره بما