كتاب الصيد والذباحة قال الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم البر ما دمتم حرما " (1 أباح سبحانه صيد البحر مطلقا لكل أحد، وأباح صيد البر الا في حال الاحرام وفي الحرم.
وقال تعالى " يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا " (2.
وقال " إذا حللتم فاصطادوا " (3 أي إذ أحللتم من احرامكم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم عنه أن تحلوه وأنتم حرم، بمعنى لا حرج عليكم في اصطياده ان شئتم حينئذ، لان السبب المحرم قد زال، لان معناه الإباحة وان كانت هذه الصورة مشتركة بينها وبين الامر. والله أعلم.
(باب أحكام الصيد) أما الذي أحله بقوله تعالى " أحل لكم صيد البحر " فهو على ما قاله المفسرون