ثم قال " وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته " المعنى ان الزوجين اللذين تقدم ذكرهما متى أبى كل واحد منهما مصالحة الاخر، بأن تطالب المرأة نصيبها من النفقة والقسمة وحسن العشرة ويمتنع الزوج من اجابتها إلى ذلك لميله إلى الأخرى ويتفرقا حينئذ بالطلاق، فان الله يغني كل واحد بفضله.
(فصل) ثم قال تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض " (1 أي انهم يقومون بأمرهن وبتأديبهن. فدلت الآية على أنه يجب على الرجل أن يدبر أمر المرأة وان ينفق عليها، لان فضله وانفاقه معا علة لكونه قائما عليها مستحقا لطاعتها، فالصالحات مطيعات لله ولأزواجهن، حافظات لما غاب عنه أزواجهن من ماله وما يجب من رعايته وحاله وما يلزم من صيانتها نفسها لله.
" واللاتي تخافون نشوزهن " النشوز ههنا معصية الزوج، وأصله الرفع على الزوج، من قولهم " هو على نشز من الأرض " أي ارتفاع. والنشوز يكون من قبل المرأة على زوجها خاصة، والشقاق بينهما.
" فعظوهن " فان رجعن والا فاهجروهن في المضاجع: وعن الباقر عليه السلام: هجر المضاجعة هو أن يحول ظهره إليها (2. وقال ابن جبير هو هجر الجماع. وقال بعضهم اهجروهن اربطوهن بالهجار أي الحبل. وهذا تعسف في التأويل، ويضعفه قوله " في المضاجع " ولا يكون الرباط في المضاجع.
فأما الضرب فإنه غير مبرح بلا خلاف. قال أبو جعفر عليه السلام: هو