(فصل) (في ميراث الوالدين) ثم قال " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " (1 لا خلاف في ذلك، وكذا إن كان واحد من الأبوين مع الولد كان له السدس بالفرض بلا خلاف.
ثم ننظر فإن كان الولد ذكرا كان الباقي للولد واحدا كان أو أكثر بلا خلاف وكذلك ان كانوا ذكروا وإناثا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وان كانت بنتا كان لها النصف ولاحد الأبوين السدس أولهما السدسان، والباقي عندنا يرد على البنت والأبوين أو أحدهما على قد سهامهما أيهما كان لان قرابتهما سواء.
ومن خالفنا يقول: إن كان أحد الأبوين أبا كان الباقي له لأنه عصبة، وان كانت أما ففيهم من يقول بالرد على البنت والام وفيهم من يقول الباقي في بيت المال. وانما رددنا عليهم لعموم قوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (2 وههنا هما متساويان، لان البنت تتقرب بنفسها إلى الميت وكذا الأبوان. والخبر المدعى في أن ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر (3 خبر ضعيف، وله مع ذلك وجه لا يخص به عموم القرآن.
وقوله " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " فمفهومه أن الباقي للأب، فليس فيه خلاف.
فإن كان في الفريضة زوج كان له النصف وللأم الثلث بالظاهر وما بقي فللأب،