على الأسماء المشتقة أفادا الاستغراق إذا لم يكون للعهد دون تعريف الجنس على ما ذهب إليه قوم، وقد دل على ذلك في كتب أصول الفقه.
فأما من قال القطع لا يجب الا على من كان سارقا مخصوصا من مكان مخصوص مقدارا مخصوصا - وظاهر الآية لا ينبئ عن تلك الشروط - فيجب أن تكون الآية مجملة مفتقرة إلى بيان. فقوله فاسد، لان ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كل من يسمى سارقا وانما يحتاج إلى معرفة الشروط ليخرج من جملتهم من لا يجب قطعه، فأما من يقطع فإنما نقطعه بالظاهر، والآية مجملة فيمن لا يجب قطعه دون من يجب قطعه، فسقط ما قالوه.
وقال ابن جرير: الظاهر يوجب أن يقطع من سرق كائنا من كان، الا أنه صح عن النبي عليه السلام أنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا (1.
وقوله " فاقطعوا أيديهما " أمر من الله بقطع أيدي السارق والسارقة، والمعنى أيمانهما، وانما جمعت الأيدي لان كل شئ من شيئين، فتثنيته بلفظ الجمع كما قال تعالى " فقد صغت قلوبكما ". ويمكن أن يقال: ان في جمع أيديهما هنا إشارة إلى من سرق وليس له اليمنى بل كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك وكان له اليسرى قطعت له اليسرى.
ونحن انما اعتبرنا قطع الايمان لاجماع المفسرين عليه ولقراءة ابن مسعود " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما ".
(فصل) وكيفية القطع عندنا يجب من أوصل الأصابع الأربعة، ويترك الابهام والكف وهو المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام. وقال أكثر الفقهاء انه يقطع من