فان قيل: قوله " وطعامه متاعا لكم وللسيارة " يقتضي أنه أراد المصيد دون الصيد، لان لفظة " الطعام " لا تليق الا بما ذكرناه دون المصدر.
قلنا: أولا روي عن الحسن البصري في قوله " وطعامه " أنه أراد به البر والشعير والحبوب التي تسقى بذلك، فعلى هذا سقط السؤال. ثم لو سلمنا أن لفظة الطعام ترجع إلى لحوم ما يخرج من حيوان البحر لكان لنا أن نقول قوله " وطعامه " يقتضي أن يكون ذلك اللحم مستحقا في الشريعة لاسم الطعام، لان ما هو محرم في الشريعة لا يسمى بالاطلاق فيه طعاما كالخنزير والميتة، فمن ادعى في شئ مما عددنا تحريمه أنه طعام في عرف الشريعة فليدل على ذلك وانه يتعذر عليه.
(فصل) وصيد أهل الكتاب محرم لا يحل اكله وكذلك ذبائحهم، قال الله تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق " (1، وهذا نص في موضع الخلاف، لان من ذكرناه من الكفار لا يرون التسمية على الذبائح فرضا ولا سنة فهم لا يسمون الله عند ارسال الكلب إلى الصيد وقد أوجبه الله بقوله " واذكروا اسم الله عليه "، وكذلك لا يسمون على ذبائحهم، ولو سموا لكانوا مسمين لغير الله لأنهم لا يعرفون الله بكفرهم. وهذا الجملة تقتضي تحريم ذبائحهم وصيدهم.
فان قيل: هذا يقتضي أن لا يحل ذباحة الصبي لأنه غير عارف بالله.
قلنا: ظاهر الآية يقتضي ذلك، وانما أدخلناه فيمن يجوز ذباحته بدليل، ولان الصبي وان لم يكن عارفا فليس بكافر ولا معتقد أن الله غير مستحق للعبادة على