وقال ابن عباس: خشيت سودة بنت زمعة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: لا تطلقني وأجلسني مع نسائك ولا تقسم لي، فنزلت " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " (1.
قال أبو جعفر عليه السلام: هي بنت محمد بن مسلمة فتزوج عليها شابة فآثر الشابة عليها، فأبت الأولى أن تقر على ذلك، فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسيرا، قال: ان شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وان شئت تركتك حتى يخلو أجلك، ثم طلقها الثانية وفعل بها مثل ما فعله أولا، فقالت: راجعني وأصبر على الأثرة، فراجعها فذلك الصلح الذي بلغنا أنزل الله فيه " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا " (2.
" وأحضرت الأنفس الشح " أي أحضرت أنفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل صاحبه، فشح المرأة بترك حقها من النفقة والكسوة والقسمة وغير ذلك، وشح الرجل انفاقه على التي لا يريدها.
وان قيل: وان امرأة ليس فيه ان الرجل نشز على امرأة، والخوف ليس معه يقين.
قلنا عنه جوابان:
أحدهما: ان الخوف في الآية بمعنى العلم، تقديره وان امرأة علمت.
والثاني: أنها لا تخاف النشوز من الرجل الا وقد بدا منه ما يدل على النشوز والاعراض من أمارات ذلك.
ثم نفى الله أن يقدر أحد على التسوية بين النساء في حبهن، لان ذلك تابع لما فيه من الشهوة وميل الطبع، وذلك من فعل الله، وليس بذلك نفي القدرة على التسوية والنفقة والكسوة.