لم يهاجر، إلى أن نسخ ذلك بانقطاع الهجرة بعد الفتح، فلذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث لنفي العقد والنصرة عن النساء، ولذلك لا يرث القاتل عمدا ظلما والا العبد النفي النصرة.
وهذا ضعيف جدا، لأنا أولا لا نسلم أن المواريث بنيت على النصرة والمعونة، لأن النساء يرثن وكذا الأطفال ولا نصرة ههنا، وعلة ثبوت المواريث غير معلومة على التفصيل وان كنا نعلم على سبيل الجملة أنها للمصلحة.
وبعد، فان النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب على الحق، كما أنها مبذولة للمسلم بهذه الشروط.
(باب) (ان ولد الولد ولد وان نزل) الدليل على ذلك - بعد الاجماع - قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وهذا يدخل فيه الولد للصلب وولد الولد. ولا خلاف أن مع أولاد الابن للوالدين السدسين.
ولا اعتبار بخلاف بعض أصحاب الحديث من أصحابنا، لان الاجماع عندنا انما كان حجة لكون المعصوم فيه، ومن خالف فيه معلوم أنه ليس بمعصوم فلا يعتد بخلافه. ولا ينعكس ذلك علينا، لأنا لا نعلم أن كل من قال بما قلناه ليس بمعصوم، لتجويز أن يكون بعض علماء الأمة الذي لا يعرف نسبه ولا ولادته إماما.
فان قيل لا نسلم ان ولد الولد ولد حقيقة.
قلنا: هذا خلاف القرآن، لان الله تعالى قال " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " (1 ولا خلاف ان امرأة ولد الولد يحرم نكاحها ووطؤها، سواء كان