وهذا عقد جائز، فان قال هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك فإنه جائز، وانما هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها.
وأما إذا أطلق ذلك ولم يذكر العقب فان العمرى يصح ويكون للمعمر حياته، فإذا مات رجع إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات وهو الصحيح، ولا فرق عندنا سواء علقه بموت المعمر أو المعمر.
والرقبى جائزة عندنا، وصورتها صورة العمرى الا أن اللفظ يختلف. ومن أصحابنا من قال: الرقبى أن تقول " جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي ". وهي مأخوذة من رقبة العبد.
(باب) (الهبة وأحكامها) الهبة جائزة لكتاب الله وللسنة، فالكتاب قوله تعالى " تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " (1 والهبة من البر. وقوله تعالى " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله " إلى قوله " وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين " (2.
والسنة أكثر من أن تحصى.
والهبة والصدقة والهدية، بمعنى واحد، غير أنه إذا قصد الثواب والتقرب بالهبة إلى الله سميت صدقة، وإذا قصد بها التودد والمواصلة سميت هدية.
وكان النبي صلى الله عليه وآله يقبل الهدية ويأكلها ولا يقبل الصدقة ولا يأكلها.