والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم " (1 وهو المروي عنهما عليهما السلام.
وقال في سورة الأنعام " ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده " (2 المراد بالقرب التصرف فيه على ما قدمناه، وانما خص اليتيم لأنه لما كان لا يدفع عن نفسه ولا له والد يدفع عنه وكان الطمع في ماله أقوى تأكد النهي في التصرف في ماله " الا بالتي هي أحسن " أي يحفظه عليه إلى أن يكبر أو بتثميره بالتجارة.
(باب) (ما على وصي اليتيم) قال الله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (3 قال ابن جبير: يعني بأموالكم أموالهم، كما قال " ولا تقتلوا أنفسكم " (4 قال: وهم اليتامى لا تؤتوهم أموالهم وارزقوهم فيها واكسوهم.
والأولى حمل الآية على الامرين لان العموم يقتضي ذلك، فلا يجوز أن يعطى السفيه الذي يفسد المال ولا اليتيم الذي لم يبلغ ولا الذي بلغ ولم يؤنس منه الرشد ولا أن يوصى إلى سفيه ولا يخص بعض دون بعض، فالموصي إذا كان عاقلا حرا ثابت العقل لا يوصى إلى سفيه ولا إلى فاسق ولا إلى عبد لأنه لا يملك مع سيده شيئا، بل يختار لوصيته عاقلا مسلما عدلا حكيما. وانما تكون إضافة مال اليتيم