وقال طاوس: إذا أوصى لغير ذي قرابته لم تجز وصيته. وقال الحسن:
ليست الوصية الا للأقربين. وهذا الذي قالاه عندنا وإن كان غير صحيح، فهو مبطل قول من يدعي نسخ الآية. وانما قلنا إنه ليس بصحيح لان الوصية لغير الوالدين والأقربين عندنا جائزة، ولا خلاف بين الفقهاء في جوازها.
والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث اجماعا، والأفضل أن تكون بأقل من الثلث لقوله عليه السلام " والثلث كثير " (1.
وأحق من وصي له من كان أقرب للميت إذا كانوا فقراء، وان كانوا أغنياء فقال الحسن هم أحق بها، وقال ابن مسعود الأحق بها الأحوج فالأحوج من القرابة.
(فصل) وقوله تعالى " ان ترك خيرا " يعنى مالا، واختلفوا في مقدار ما الذي يستحق الوصية عنده: فقال الزهري كلما وقع عليه اسم مال من قليل أو كثير، وقال إبراهيم النخعي ألف درهم إلى خمسمائة.
وروي أن عليا عليه السلام دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستمائة، فقال: ألا أوصي؟ فقال عليه السلام: لا، انما قال سبحانه " ان ترك خيرا " وليس لك كثير مال. وبهذا يؤخذ، لان قوله عليه السلام عندنا حجة.
والوصية مرفوعة بكتب، ويجوز أن تكون مبتد أو خبره للوالدين. والجملة في موضع رفع على الحكاية بمنزلة قيل لكم الوصية للوالدين.
وفي اعراب " إذا " والعامل فيه قولان: أحدهما كتب، على معنى إذا حضر أحدكم الموت، أي عند المرض. والوجه الاخر قال الزجاج: لأنه رغب