عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام (1.
والتسريح مأخوذ من السرح، وهو الانطلاق.
وقد ذكرنا أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية على أن الطلاق الثلاث لا تقع بمرة، لأنه تعالى قال " الطلاق مرتان " ثم ذكر الثالثة على الخلاف في أنه قوله " أو تسريح باحسان " أو قوله " فان طلقها فلا تحل له من بعد ".
ومن طلق بلفظ واحد فلا يكون أتى بالمرتين ولا بالثالثة، كما أنه لما أوجب في اللعان أربع شهادات فلو أتى بلفظ واحد لما وقع موقعه، وكما لو رمى بسبع حصيات في الجمار دفعة واحدة لم يكن مجزيا له، فكذا الطلاق. ومتى ادعوا في ذلك خبرا فعليهم أن يذكروه لنتكلم عليه.
(فصل) أما قوله " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " فالمعنى فيه التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر عليه السلام (2، وبه قال الضحاك والسدي والجبائي والنظام وغيرهم.
وقال مجاهد: هو تفسير لقوله " أو تسريح باحسان "، فإنه التطليقة الثالثة، وهو اختيار الطبري.
وقوله " فان طلقها " يعني الزوج ان بانت منه - بأن يختر أن يراجعها في الثالث " فلا تحل له " أي فلا يجوز نكاحها ولا جماعها " حتى تنكح زوجا غيره " أي حتى تتزوج زوجا آخر فيطأها ذلك الزوج، لان المراد بالنكاح التزويج ههنا الجماع لا التزويج وإن كان الأصل في النكاح التزوج، لأنهم أجمعوا على أنه