وانما صح أن يعاهد الله من لا يعرفه، لأنه إذا وصفه بأخص صفاته جاز أن يعرف عهده إليه، فلذلك جاز أن يكون غير عارف، وقال تعالى " وبعهد الله أوفوا " (1.
(باب الكفارات) أما كفارة اليمين فقد قال الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " (2 أي الثلاثة التي هي عتق رقة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فعل فقد أجزأ مخير فيها، ومتى عجز عن جميعها كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات.
وعن محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال ثوب، وعن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا الجمع لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعالى. قلت: يعطيها الرجل مرأته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم (3.
وفي قوله تعالى " أوسط ما تطعمون أهليكم " قال أبو عبد الله عليه السلام:
هو كما يكون [أنه يكون] في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم أداما، والإدام أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم (4.
والكفارة فعالة من الكفر وهو الستر والتغطية، أي الذي يستر هذا الذنب،