وروي عن ابن عباس أنه قال: كان المال للولد والوصية للوالدين والأقربين فنسخ بهذه الآية.
وقرئ " يوصي بها أو دين " بفتح الصاد وكسرها والكسر أقوى لقوله " مما ترك إن كان له ولد " فتقدم ذكر الميت وذكر المفروض مما ترك، ومن فتحها فلانه ليس لميت معين وانما هو شائع في الجميع.
ومعنى " يوصيكم الله " فرض عليكم، لان الوصية من الله فرض، كما قال " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به " (1 يعنى فرض عليكم - ذكره الزجاج.
وانما لم يعد قوله " يوصيكم " إلى قوله " مثل حظ الأنثيين " بنصب اللفظ لأنه كالقول في حكاية الجملة بعده، والتقدير قال الله تعالى في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولان الفرض بالآية الفرق بين الموصي والموصى له في نحو " أوصيت زيدا بعمرو ".
(فصل) (في ميراث الولد) اعلم أن قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " عام في كل ولد يتركه الميت وان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا حكم البنت والبنتين لها ولهما النصف والثلثان على كل حال الا من خصه الدليل من الرق والكفر والقتل الظلم على ما ذكرناه، فإنه لا خلاف ان الكافر والقاتل عمدا على سبيل الظلم والمملوك على بعض الوجوه لا يرثون، وإن كان القاتل خطأ ففيه خلاف وعندنا يرث من المال دون الدية، والمسلم عندنا يرث الكافر وفيه خلاف، والعبد لا