فقه القرآن - القطب الراوندي - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
الطعام، كما قال الشاعر:
* جعلت عين الأكرمين سكرا (1 * أي طعما. الثالث المصدر من قولك سكر سكرا، وأصله انسداد المجاري بما يلقى فيها ومنه السكر، وهو القسم الرابع (2.
على أنه كان يقتضي أن يكون كل ما أسكر منه يكون حلالا، وذلك خلاف الاجماع، لأنهم يقولون القدر الذي لا يسكر هو المباح، وكان يلزم على ذلك أن يكون الخمر مباحا، وذلك لا يقوله أحد من المسلمين. ويلزم أن يكون النقيع حلالا، وذلك خلاف الاجماع.
(باب) (بيان تحريم الخمر) حدث علي بن يقطين قال: سأل المهدي الخليفة أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الخمر أهي محرمة في كتاب الله تعالى، فان الناس انما يعرفون النهي [عنها] ولا يعرفون التحريم [لها]. فقال له أبو الحسن: هي محرمة في كتاب الله تعالى. فقال: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله تعالى يا أبا الحسن؟
فقال: قول الله تعالى " قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم " (3،

١) رواية التبيان " عيب الأكرمين ". وفى اللسان " جعلت اعراص الكرام سكرا ".
٢) من قوله " والسكر في اللغة " إلى هنا منقول من البيان ٦ / ٤٠١ مشوها، وفيه:
الثالث السكون، قال الشاعر " وجعلت عين الحرور تسكر "، والرابع المصدر.
٣) سورة الأعراف: ٣١.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست