(فصل) (في طلاق الحامل المستبين حملها) قال الله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1.
اعلم أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فليطلقها أي وقت شاء، وعدتها أن تضع حملها وإن كان بعد الطلاق بلا فصل وحلت للأزواج، سواء كان ما وضعته سقطا أو غير سقط تاما أو غير تام، فقد بين الله تعالى بقوله " أن يضعن حملهن " ان عدة الحامل من الطلاق وضع الحمل الذي معها، فان وضعت عقيب الطلاق فقد ملكت نفسها ويجوز لها أن تعقد لغيره على نفسها، غير أنه لا يجوز له وطؤها، لان نفاسها كالحيض سواء، فإذا طهرت من نفاسها حل له ذلك.
وان كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا لم تحل للأزواج حتى تضع جميع الحمل، لقوله تعالى " أن يضعن حملهن ".
فأما انقطاع الرجعة فقد روى أصحابنا انها إذا وضعت واحدا انقطع عصمتها من الأول ولا يجوز لها العقد لغيره حتى تضع الاخر.
فأما المطلق فإنه إن كان طلقها أول مرة ووضعت واحدا وهي حامل بآخر فليس له أن يراجعها، وانما كانت الرجعة له من غير رضاها قبل الوضع، فأما ان أراد أن يعقدا بمهر جديد قبل وضع الثاني فإنه يجوز ذلك. وكذلك بعد التطليقتين إذا كانت المرأة حرة.
وقال ابن عباس هذه الآية في المطلقة خاصة لما قلناه.