ويمكن أن تكون الفائدة أن هؤلاء لا يؤدون الأمانة لاستحلالهم ذلك، لقوله " ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل " (1. وسائر الفرق - وإن كان منهم من لا يؤدي الأمانة - لا يستحلها.
وقال جماعة: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل لأنهم مشركون، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم، وهم يعلمون أن هذا هو الكذب على الله.
فإذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين، من جهة المودع متى شاء أن يستردها فعل، ومن جهة المودع متى شاء أن يردها فعل. فإذا ردها على المودع أو على وكيله فلا شئ عليه، وان ردها على الحاكم أو على ثقته مع القدرة على الدفع إلى المودع أو إلى وكيله فعليه الضمان.
فإن لم يقدر على المودع ولا على وكيله، فلا يخلو اما أن يكون له عذر أو لم يكن له عذر، فإن لم يكن له عذر برده فعليه الضمان، وإن كان له عذر برده على الحاكم أو على ثقته فلا ضمان عليه.
وقال أبو عبد الله عليه السلام: صاحب الوديعة وصاحب البضاعة مؤتمنان (2.
وكل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.
ورد الوديعة واجب متى طلبها صاحبها وهو متمكن من ردها، وليس عليه في ردها ضرر يؤدي إلى تلف النفس أو المال، سواء كان المودع كافرا أو مسلما.
(باب العارية) هي أيضا جائزة بدليل الكتاب والسنة، فالكتاب قوله تعالى " تعاونوا على