من الله لكم فاقبلوها (1.
[والمريض إذا وجب على حد دون هلاكه يؤخذ دقاق فيضرب عليه لمرة أو مرتين، قال الله تعالى " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث "] (2.
(فصل) قال الله تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " (3. شرع الله تعالى في بدو الاسلام إذا زنت الثيب أن تحبس حتى تموت، والبكر أن تؤذى وتوبخ حتى تتوب، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرحم وعلى البكر جلد مائة.
وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خذوا عني " قد جعل الله لهن سبيلا " (4 البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (5.
وقيل: المراد بالآية الأولى الثيب وبالثانية البكر، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم "، فكانت إضافة زوجية، لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء، ولا فائدة للزوجية ههنا الا أنها تيب.
وقال أكثر المفسرين: أن هذه الآية منسوخة، لأنه كان الفرض الأول ان