وهي التي تبلغ الجوف، لان في القصاص منهما تضريرا بالنفس.
ولا ينبغي أن يقتص الجراح بعد أن يندمل من المجروح، فإذا اندمل اقتص حينئذ من الجارح، وان سرت إلى النفس كان فيها القود.
وكسر العظم لا قصاص فيه وانما فيه الدية.
وكل جارحة كانت ناقصة فإذا قطعت كان فيها حكومة ولا يقتص بها الجارحة الكاملة، كيد شلاء وعين لا تبصر وسن سوداء متأكلة، فان في جميع ذلك حكومة لا تبلغ دية تلك الجارحة، وقد روينا في هذه الأشياء مقدرا، وهو ثلث دية العضو الصحيح.
والعين تقلع بالعين وان تفاوتتا في الصغر والكبر والحسن والقبح وزيادة البصر، الا أن تكون عمياء.
(فصل) وقوله تعالى " فمن تصدق به فهو كفارة له " الهاء في كفارة له يحتمل عودها إلى أحد أمرين:
أحدهما: - وهو الأقوى - أنها عائدة على المتصدق من المجروح أو ولي المقتول، لأنه إذا تصدق بذلك على الجارح لوجه الله تعالى كفر الله بذلك عنه عقوبة ما مضى من معاصيه.
الثاني: أنها تعود على المتصدق عليه، لأنه يقوم مقام أخذ الحق عنه.
وانما رجحنا الأول لان العائد يجب أن يرجع إلى مذكور وهو " من " والمتصدق عنه لم يجر له ذكر. على أنه لو كان ههنا كفارة وقصاص - كما قتل خطأ المؤمن في دار الاسلام كفارة ودية - لما سقطت الكفارة وان أسقط المجروح القصاص، كما لا تسقط الكفارة في قتل الخطأ وان تصدقوا بالدية فتسقط.
ومعنى من تصدق به عفا عن الحق وأسقط.